الشيخ محمد السند

216

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ونفس العنب ( 1 ) ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما وأما التمر والزبيب وعصيرهما ( 2 ) فالأقوى عدم حرمتهما أيضا